الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٣٤الجزء الخامس والعشرون - باب [55]:
في
الثّقة وجعل الحق في شيء معلوم
المصنف
433
ولا هبة، ولا إزالة أو أنّه رهن بحقه وقبضه منه أو لم يسلمه إليه وهو في يده
فذلك جائز.
مسألة:
في بائع الأمة يقول للمشتري اقبضها. قال: قد قبضتها، وقد برأتك منها، وهو على مقدرة من أخذها، وقد جعلتها في يدك رهنا حتى أوفيك ثمنها، فقبضها على حسب الرهن فتلفت؟ قال أبو سعيد رحمه الله: قيل: على المشتري، ثمنها ورهن الحيوان ليس بشيء وهو بمنزلة الأمانة، وقيل: يذهب الرهن بما فيه.
وقيل: يلزم البائع للمشتري قيمتها يوم تلفت وإن كانت قيمتها أكثر فليس
عليه شيء).
(1) إلى هنا يأتي التنصيص على نهاية نسخة أ وبعدها إشارة إلى أنه نهاية الكتاب، ثم تأتي
النسخ التجريبية بالقرارة.
بعده
٨٬٥٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.