المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٣٤

الجزء الخامس والعشرون - باب [55]:

في

الثّقة وجعل الحق في شيء معلوم

المصنف

433

ولا هبة، ولا إزالة أو أنّه رهن بحقه وقبضه منه أو لم يسلمه إليه وهو في يده

فذلك جائز.

مسألة:

في بائع الأمة يقول للمشتري اقبضها. قال: قد قبضتها، وقد برأتك منها، وهو على مقدرة من أخذها، وقد جعلتها في يدك رهنا حتى أوفيك ثمنها، فقبضها على حسب الرهن فتلفت؟ قال أبو سعيد رحمه الله: قيل: على المشتري، ثمنها ورهن الحيوان ليس بشيء وهو بمنزلة الأمانة، وقيل: يذهب الرهن بما فيه.

وقيل: يلزم البائع للمشتري قيمتها يوم تلفت وإن كانت قيمتها أكثر فليس

عليه شيء).

(1) إلى هنا يأتي التنصيص على نهاية نسخة أ وبعدها إشارة إلى أنه نهاية الكتاب، ثم تأتي

النسخ التجريبية بالقرارة.

بعده