المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٣٥

434

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [56]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والا الوانها بيع

الخيار

سابع وكتاب المصنف وكان الفرن على في الورود

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

ووجدت أن بيع الخيار جائز، وأنا أدخل فيه على ما وجدت في قول بعض المسلمين، والخيار لمن جعل له الخيار من المتبايعين.

وإن مات الذي له الخيار ففيه اختلاف:

قال بعض: يثبت البيع وليس لورثته خيار.

محمد

بن

وقال بعض للورثة الخيار كما للبائع، وأنّ للورثة ما للميت. وإن انقضت المدة ولم يختر مال ولم ينقض البيع فقد ثبت البيع. والله أعلم. واسأل المسلمين فإنّي ضعيف المعرفة، ووجدته عن سعيد بن أحمد بن صالح، وعنه أيضًا الذي أدركنا عليه أصحابنا، وبه كانوا يعملون أنّه لا يكون فسخ بيع الخيار إلا بعد حضور الدراهم، ولو لم يكن في ذلك شرط. وإذا أراد البائع فداء ماله وقد أراد المشتري نقضه على يد الحاكم أو جماعة المسلمين، ويسلم الدراهم إلى من يراه الحاكم والبائع له الخيار في نقض ماله في أي وقت أراد إذا أحضر الدراهم كان المشتري قد استغل المال، أو لم يستغله لا حجّة في ذلك. والله أعلم.

(1) في نسخة أ بعد هذا زيادات مختلفة في الميراث والوصية من الضياء وغيره. وتبلغ ثماني عشرة صحيفة مخطوطة، وفي نهايتها: تم ما وجدته من الزيادة في جزء المصنف والحمد لله رب

العالمين وصلى الله على رسولك محمد، وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.