المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٤٠

الجزء السادس والعشرون

المصنف

439

انتهى ما وجد تد والى

دوالها والعراني

باب [1]

كتاب المصنف يتلوه ان شاء اسرالى

ساج كتاب الفنية المشترك وما يلزم فيه الشركاء

الغلة

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

من الزيادة المضافة:

المشتركات على أقسام:

:أحدها: أن يُقسَم جَبرًا أو صلحا، مثل الأَرَضِينَ، والبساتين، والضياع.

ومنها: ما لا يسوغ قسمه بحال، مثل الجوهرة، وما أشبهها.

ومنها ما ينقسم صلحا لا جبرًا، كالبناء المنفرد، والسفينة ومثله.

مسألة:

وإذا كان في قسم المال المشاع ضرر لم يقسم أو كان الضرر على صاحب

لم يقسم، ولكن يتغارمون في العمارة.

مسألة:

وأما رحى الماء إن اتفقوا على قسمتها، ودخلت في قيمة المال، فهو ثابت، وإن هم اختلفوا لم يحمل على أرض ولا نخل واستعملوها بالحصص وتغارموا مؤنتها على قدر مواريثهم.