الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٤١440
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
رجلان بينهما عبد فهرب ففداه أحدهما؟
قال: يلزم الشريك قسطه مما فدى به العبد.
مسألة:
وجدت في أحد الشّريكين في الدابة أو العبد إذا كان غائبا أنّ الحاكم يحكم ببيع الدّابّة أو العبد، ولا يحـ الدابة أو العبد، ولا يحكم بنفقة العبد أو الدابة في
الغائب منهما.
مال
وأما الشريك في الزراعة فإنّه يحكم عليه بذلك في ماله، فإن زادت عليه النفقة على حصّته من الزراعة، أو تلفت الزراعة؛ فإنّه يحكم عليه بذلك في ماله.
مسألة:
ومن جواب سعيد بن محرز إلى موسى بن عليّ: إنّي ناظرت من قدر الله من الإخوان في عبد بين شركاء، استخدمه أحدهم سنة، وطلب الشركاء أن تُقَوَّم خدمته ويعطيهم المستخدم نصيبهم من ذلك، وقال هو استخدموه بحصصكم. أو طلب الشركاء الخدمة، وقال: هو أعطيكم. وكان الذي صح عندي من ذلك الخدمة؛ طلب ذلك أو طلبوه، وإن كره من إلّا أن يكون أسلمه (1) بأجر إلى أحد أو إلى نفسه، فإن طلبوا حصتهم
كره منهم
من
الغلة كان لهم.
وكذلك الدار مثل العبد، وقد رجوت أن يكون ذلك عدلًا؛ إن شاء الله.
(1)
ب «أمله».