الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٦٦المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [4]: تأليف الشركاء سهامهم عند القسم
مسألة:
465
تلك
وعن أرض شتى بين ورثة اشترى رجل من أحدهم حصته من جميع الأرض، فطلب للآخرين أن يؤلّفوا له حصته من جميعها في أرض؛ فكرهوا ذلك؟
فقال (1): له عليهم أن يؤلّفوا لبعضهم بعضًا إذا كان في فلج واحد.
مسألة:
وعن شركاء في أرض طلبوا التأليف، وقال أحدهم: آخذ حصتي من كلّ قطعة إن تكن القطع كلّها في فلج واحد؟
فالتأليف (3) لمن طلبه، وإن كانت القطع مختلفة نظر عدلها القسام، فإن كانت في أفلاج؛ فكل فلج يقسم في موضعه، ولا يحمل فلج على فلج.
مسألة:
وعن شريكين في منزلين فقال أحدهما: آخذ حصتي من هذا وهذا، وقال الآخر: ألف لي وألف لك، فكره الآخر أن يؤلّف؟
قال: إن كان المنزلان (4) إذا قسم (5) كلّ واحد منهما ناحية لم يضرّ بهما ما يقع لهما من الحصة فهو جائز، وإن كان يضيق على أحدهما ويتسع لآخر، دراهم، ثم طرح السهم، فكلّ من وقع سهمه على منزل أخذه.
(6)
فإن كان لأحدهما فضل ردّ على صاحبه ما يفضل.
أ «فقالوا» يبدو أنه خطأ.
«بعضهم».
في ب «فبالتأليف».
(4) في
«المنزلين» وهو
خطأ.
(5) في ب «قسما».
(6) في ب يطرح».