المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٦٥

464

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتي ما وجد تد والى

دوالا ولع انا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [4]

تأليف الشركاء سهامهم عند القسم

ما كايا تأليف

صلے اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس

منهم

عند

وفي خمسة أو ستة شركاء في مال، ثم أرادوا قسمه (2)، فقال أربعة القسم: اجعلوا سهامنا واحدًا، أو ثلاثة منهم أو أقلُّ أو أكثر. هل يجوز هذا على شركائهم، كرهوا ذلك أو لم يكرهوه؟ (3).

فليس ذلك على الشركاء، وإنما يقسم لكل واحد سهمه على حياله، بذلك جاء الأثر، إلّا أن يتفقوا (4) جميعًا، ويكونوا بالغين أصحاء العقول على ذلك، أو شيء منه ثبت ذلك بينهم؛ إن شاء الله.

وفي مسألة أخرى:

ذلك؟ قلت: وهل عليهم في ذلك ضرر؟ وهل يجوز لهم منع

فلا يجوز ذلك على الشركاء إلّا برأيهم، ولهم منع ذلك في الحكم، وذلك

من الضرر.

في ب «القسمة».

(2) في أ «قسمة».

(3) في أ «يكرهوا».

(4)

ب زيادة «على ذلك».