الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٦٨الجزء السادس والعشرون
المصنف
467
انتقى ما وجدته والى
الاول باب [5]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح في مقاسمة المشتري بحضة بعض الشركاء
صالح بن مبارک الصمت
وأمّا المشتري للحصص من المال (1) المشترك، فإذا كان شراؤه لها من جملة المال في الفلج الذي يجري قسمه قسمة واحدة، فإنّه شريك لجميع حصصه، يقسم له بالتأليف في موضع واحد؛ لأنّه لا ضرر على الشركاء في التأليف، وعليه هو الضرر في التفريق، ولا (2) نعلم في هذا اختلافًا؛ لأنّه تلك شركة استحقها فهو شريك. والله أعلم.
لأنّ هذه الشركة كلّما اجتمعت كان أفضل للقسم، وأحظى للشركاء وإنّما الضرر في التفريق.
وأما الاجتماع فلا ضرر فيه؛ لأنه إنّما ينظر المال الذي يقسم من هذا الفلج من الأرض والنخل بالقيمة بعد القياس للأرض، والنظر في قسمة النخل، ثم يزاد على المواضع والسّهام على ما تتفاضل البقاع.
فإذا اعتدلت السهام على أقل سهم من المال، ثمنًا أو سدسًا أو أقل أو أكثر، فإنما يكون القسم على أقل السهام، ثم يجعل لصاحب الكثير سهما واحدا، ولكل واحد من الشركاء سهم، ثم ينظر العدول في السّهام على أقصى ما يقدرون عليه من التأليف، ثم يشترطون عند طرح السّهام الابتداء) على موضع
كذا.
خطأ. أ «المنازل» وهو
في ب «فلا».
ب «أن لا يبدأ».