المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٦٩

468

المصنف

المجلد الرابع عشر

فإن وقع لفلان فهو ذو السهم من كان له، ثم على موضع كذا، فإن وقع للأوّل الذي (1) له السهام الكثيرة أخذ مما يليه بالتأليف على ما قد حكموا من ذلك، حتى يستوفي، فإن كان له المال كله إلا سهم أو أقل، بالغ ما بلغ كذلك من كان له أو ثلاثة.

سهم

فعلى هذا، ثم الثاني ثم الثالث، فعلى هذا يجري قسم المال من الأرض والنخل والمنازل ولا ضرر على الشركاء في تزاحم الحصص على واحد (2)، و ائتلافها له، وذلك مما تدخل عليه المنفعة.

وإنما الضرر لو باع حصّته من موضع من الفلج، وباع بعض حصته من المال كله الذي في الفلج، الذي يجري قسمه على قسمة واحدة، فيكون ذلك إدخال الضرر على الشركاء في تفرّق (3) السهام، ولكن يقسم المال على أصل الشهام الأول بالتأليف على ما وصفت لك.

ولا يلتفت إلى إزالة بعض حصّته من قطعة منقطعة بعينها، ولا يحمل ذلك على الشركاء، ويكون القسم على أصل الشهام.

مسألة:

وإذا باع حصته من حصته من قطعة من مال على الفلج، ولم يكن على الفلج إلا ذلك

الموضع من الأرض، والنخل من مال الهالك؟

فذلك جائز فتقسم للمشتري حصته، ولا ضرر فيه.

(1) في ب «الأول للذي».

(2) في أ «لواحد».

(3) في ب «تفريق».

(4) في ب «مال فلج».