المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٠

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [7]: في القسم إذا كان فيه غلط أو نسيان أو غبن

479

جادة، ومن جانب الطريق أرض خراب لقوم، وكان (1) القوم قد قسموا تلك الأرض، وعرفت كلّ واحد منهم، وصيروا للطريق أربعة أذرع، فإذا الطريق جائز

ليس لها ستة أذرع؟

قال: نعم.

قلت: فإن قال هذا الذي يلي الطّريق: لا أعطي من سهمي؟

قال: يعطي ويردّون عليه بقدر حصته.

قلت: فإنّ منهم من قد باع فيقول هذا المشتري: لا أعطي، وأنا قد اشتريت

بدراهمي؟

قال: يعطي.

قلت: فيأخذ دراهمه بقدر ما ذهب من الأرض؟

قال: إن شاء أخذ، وإن شاء نقض البيع.

ومن غيره

قال: وقد قيل: ينتقض القسم الأوّل إن لم يتفقوا على إخراج الطريق على

ما لا يكون فيه ضرر على أحد منهم.

مسألة:

وعن قوم بينهم أرض متفرّقة ومنازل ودكاكين، وكل موضع من مالهم فهو ضيّق إذا فرّق بين السهام، غير أنّ القوم تراضوا أن يقسموا موضعا من مالهم (3)، ووقف العدول والقُسّام، وطرح السهم وبان كل واحد منهم بسهمه،

قسمة عدل. وهي

(1) في ب «وكانوا».

(2)

أ زيادة «نسخة: من أموالهم».