المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٨١

480

المصنف

المجلد الرابع عشر

غير أن واحدا منهم رجع من بعد أن طرح السهم يقول: إنّ الذي بقي من مالنا لا يصلح، قسمه، وفي القسم الذي يبقى وحده، ضرر، فطلب نقض القسم، وبعض أهل السهام تمسك بسهمه، وكره نقض القسم؟

فما نرى قسم القطعة التي قسموها إلا جائزًا لا ينتقض، ولو كان قسم

ما بقي فيه ضرر إذا كان قسمه على ما وصفت.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

قال موسى بن عليّ في إخوة اقتسموا مالا لهم، وهم به عارفون، وهم في منزلهم، ثم قال بعضهم: لم أره قريبا ولا أرضى (2) بالقسم؟

(2)

فأرى أن ذلك لا يلزمه حتّى يعلم أنه نظر إليه يوم القسم قبل ذلك

بأيام قريبة (3).

333

(1) في ب «ما قسم». (2) في ب «لم أرض». (3) في أ «قريبا».