الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٣492
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وعن شريكين في عبدين فقُوم أحد العبدين بألفين، وقوم الآخر بثلاثة آلاف، وألقيا السهم أو تخايرا، فوقع لأحدهما الذي يسوى ثلاثة آلاف بالسهم أو
بالخيار منه ومن صاحبه.
أن يردّ الألف التي عليه.
فلما بانا بالقسم هلك أحد العبدين، أو لم يهلك، فقال صاحب العبد الذي يسوى ثلاثة آلاف لا أريد شيئًا؛ لأنه ليس بينهما فضل.
وقلت: إنّه لم يدخل بينهما أحد من العدول فأرادوا نقض القسم الذي جرى بينهما بالسهم، أو بالخيار؟
ثابت بينهما إذا كان القسم عند وقوف العبدين عليهما، أو بمحضر منهما، والذي مات منهما فهو من مال الذي وقع عليه بالسهم أو بالخيار، وعلى الذي أخذ العبد الذي يسوى ثلاثة آلاف
كان بينهما على السهم أو الخيار.
درهم
ألف
أن يرد درهم على شريكه كما
٨٬٥٨١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.