الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٢المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [9]: في قسم العروض والحيوان وما أشبه ذلك
491
نصيبهم من ذلك، فقال المستخدم: استخدموه بحصصكم، أو طلب الشركاء الخدمة، وقال هو: أعطيكم؟
فكان الذي صح عندي من ذلك الخدمة طلب ذلك أو طلبوه، وإن كره من كره منهم، إلا أن يكون سلّمه بأجرة إلى أحد، أو إلى نفسه، فإن طلبوا حصصهم الغلة كانت لهم، وكذلك الدابة مثل العبد، وقد رجوت أن يكون ذلك عدلا؛ إن شاء الله.
من
مسألة:
وقيل: إذا كان عبد مشترك بين أيتام وبلغ؟
بيعت حصة اليتيم، وكذلك الغائب.
وقال بعض الفقهاء: إذا طلب أحد الشركاء بيعه جبر من بقي على بيعه
ومن غيره:
الذي عرفنا أنه لا يجوز للشريك أن يبيع حصته إلّا على ثقة، في قول بعض
المسلمين.
وقال من قال: أقل ما يكون مأمونا، لئلا يدخل على شريكه الضرر في حصته بشركة من لا يؤمن فيكون ذلك خيانة.
وروى عن موسى بن عليّ أنّه لم يعط في حصة له في سدرة إلّا برأي من (2) شركائه، لأنه قال للطالب إليه ذلك المعنى: اطلب إلى شركائي فإن
فعلوا فأنا كذلك.
(1) في ب «عرفت».
(2) ناقصة من ب.