الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٥494
المصنف
المجلد الرابع عشر
قلت: هل هو لصاحب الأرض الذي (1) وقعت له في سهمه في القسم؟ فما كان من نواشي الصّرم غير مفسول قد صار بحد ما يفسل، أو بحد ما يكون ما يترك للاستبقاء، ويستعد نخلًا فهو لجماعة أصحاب الأرض.
وما كان فيها (2) من الصرم الصغار الذي لم يصل بهذا الحد، مما يصلح
للفسل، ولم يتضح (3) له فهو لصاحب الأرض التي وقعت له.
وقد قيل: إنّ كلّ ذلك إذا كانت (4) له قيمة لجماعة أصحاب الأرض حتى يشترطوا في قسمتهم لصاحب الأرض، والقول الأول هو الأكثر.
وأما ما كان مفسولا فهو من الأملاك وهو لجماعة أرباب الأرض حتى يشترط
هو ذلك.
مسألة:
أبو سعيد في الأرض إذا كانت إذا كثر الماء سقيت بالنهر)، وإذا قل سقيت بالزجر، كيف يكون قسمها؟
قال: تقسم على الزجر؛ لأنّ لصاحبها أن يعمر في حال، وليس عليه أن يخرب ماله في قلة الماء، إلّا أن تكون لذلك الموضع سنة معروفة، فإنّه يحمل على تلك السنة المدركة. والله أعلم.
(1) في أ «التي».
05333
«فيه».
(3) في أ ينصح».
(4)
(0)
«كان».
النهر».