المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٦

الجزء السادس والعشرون

المصنف

495

انتهى ما وجدته والى

بزوال اوله ران

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجة على

في

باب [11]

مصالح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

ة النخل

قسم النخل إذا كان فيها ثمرة، أو قضاها في الصداق، إذا كان فيها ثمرة، يثبت القسم أو القضاء مما وصفت أم لا؟

لا أرى بذلك بأسًا، فإن (1) كانت الثّمرة مدركة كانت قسمتها بين الشركاء بالكيل، وفي قضاء الصداق هي للمقضي، إلّا أن يشترطها المقتضي. وقد تلقيت عن أبي القاسم سعيد بن المعلا (2): أن لا يجوز قسمها بين الشركاء، وهي مثمرة والله أعلم بعدل ذلك.

مسألة:

وعن مال بين شركاء قسموا النّخل، ولم يشترطوا لها أرضا، وأخذ كل واحد حصته ولم يشترطوا طرقًا ولا مسقى، وأجيلها (3) واحد أو متقطعة.

(1) في أ «إذا». (2) في أ «العلا».

(3) لعله يقصد بالأجيل، الإجالة، وتجمع على أجائل، وهي في اللغة بمعنى التحويل. والمراد بها خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفلج عند أهل عُمان بغرض أخذ الماء وتصريفه لسقي الغروس والمزروعات، وفي نظام الأفلاج في عُمان أحكام خاصة ودقيقة فيما يتعلق بفتح الإجالة وسدّها.

معجم

المصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين، مصطلح: إجالة.