الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦الجزء الثالث / القسم الأول - باب [1]: في النجاسات
المصنف
425
في الضرورة على الدوام) لم يبعد أن يكون مثله في غير حال الضرورة ما خرج مخرجه؛ لأنه لم يشترط في ذلك، أنه ما دام في حال الضرورة، ولعل في بعض القول الإطلاق، وإنما يشترط فيه بعض أنه على الضرورة، ومعنى الرواية على غير شريطة.
وعن بعض قال: إنما سمعت أن المسفوح ينقض قليله وكثيره بعد موت أشياخنا، وفيه عندي نظر، والله أعلم.
مسألة:
وفيمن اغتسل ولبس ثوبًا فيه بول جافٌ فلم ير به بأسًا، قال: إلا أن يكون
بولا كثيرًا.
مسألة:
حفظ أبو زياد عن الوضاح بن العباس قال: «نضحت يوما ماءً (2)، فوقع على عذِرَةٍ يابسة، ورجع الماء علي، فقال أبو العباس: «لا بأس».
قال أبو المؤثر: حفظت هذه المسألة عن أبي زياد عن الوضاح بن عباس.
(1) في أ «الدم» والمعنى غير واضح.
(2) في م
«ما».
٨٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.