المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٥

424

المصنف

المجلد الثاني

فإذا صح بالكتابة والسنة تحريم بعض البول وجب تحريم البول كله،

والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد وأما قوله: لكل غالب شرر (1) (2) في معنى الترخيص، كأنه يقول: إن كل شرر جمع (3) من غالب من النجاسة لم يضُرَّ الشرر إذا لم يغلب نحوه (4)، بمعنى الأصباغ، كما (5) قيل في أبوال الإبل.

وقد قيل عن سليمان بن عثمان: إن شرر الدم المسفوح لا يفسد، ولعله للضرورة، وإذا ثبت في شيء من النجاسات فلا يبعد إجازة ذلك من جميع النجاسات، إذا خرج مخرج ما جاز فيه، فيخرج أنه ما لم يغلب عليها كما كان في الماء لا يفسده ما لم يغلب عليه؛ لأن الطهارة من المائعات، ولو كان من غير الماء من الأدهان، وغيرها من الخل والنبيذ وغير ذلك، كالدم والريق والبزاق (6) والمخاط، إذا ثبت في ذلك الاختلاف أنه ما لم يغلب عليه الدم، أو يكون أكثر منه، لم يُفسده، فإذا ثبت) في هذا مع الاتفاق أنه ليس بماء، ولا من الماء، وإنما يشبه الماء، فكذلك هذا مُشْـ وإذا ثبت نجاسة بول الإبل، وثبت الترخيص فيه في القدم فلا معنى في الافتراق في غير القَدَم، وإذا ثبت ذلك في البدن ففي الثوب أقرب، وإذا ثبت

(1) هو

ما يتقاطر ويتصاعد.

(2) لم أجده بهذا اللفظ.

(8) للماء.

(3) في أ «خرج».

(4) في أ «يغلبه».

(5) في م «لما». (6) زائدة في م.

(7) «في ذلك الاختلاف أنه ما لم يغلب عليه الدم، أو يكون أكثر منه، لم يُفسده، فإذا ثبت» ناقصة من م.

(8) في م «مشتبه».