المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥١٠

الجزء السادس والعشرون - باب [14]: في

قسمة الآبار

المصنف

509

قال أبو المؤثر: كلّ شيء إذا قسم لم ينتفع إذا قسم لم ينتفع جبر أهله على بيعه ولم

يقسم إذا اختلفوا.

مسألة:

وأما الأرض فتقسم لكل واحد سهمه؛ قَلَّ ذلك أو كَثُر.

في

وقال أبو سعيد: إذا كان يقع من (1) سهمه موضعا من الأرض ينتفع به الشيح مما عليه العرف بين النّاس أنه يساق إلى مثله الماء لمعنى السقي مثل أن يفسل نخلة أو نحوها، وأما إذا كان دون ذلك مثل أن يزرع عود ذرة أو نحوه مما يجري به العرف بين النّاس أنه يبقى لسقيه، فلا يجبرون على القسم على

هذا. هكذا يعجبني.

والكرم عندي يشبه النّخلة، وينظر في ذلك، وهذا على معنى قوله. وقال بعض الفقهاء: إن كانت الأرض مما تزجر، ولم يقع لأحدهم سهمه مما يعمل فيه، وكان ذلك مضرّة جبرهم على أن يكون عاملهم واحدا ولو أراد صاحب الحصة أن يجيء بدوابه ويعمل لنفسه وكره الآخر لم أقر به، إلّا أن يكون عاملهم واحدًا.

مسألة:

وسئل أبو الحواري عن الأطوى المشتركة إذا كان فيهم الأيتام؟

فقال: يجوز أن تقسم بالقيمة، ويحمل بعضها على بعض، ويلي ذلك الثقات

وأهل المعرفة.

(1) ناقصة من ب.