الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥١٩518
المصنف
المجلد الرابع عشر
قلت: فإن كانتا، نخلتين وقسموا ثمرتها، فوقعت كل واحدة منهما لواحد، فمات، أجد النخلتين بحالهما قبل حصاد الثمرة ما تكون القسمة، ثابتة، أم لا؟ قال: قد مضى الجواب أن قسم العذوق ضعيف، وما قسم بالتقدير لا يوقف عليه ولا أرى هذا يثبت عليهما إلا على وجه المتاممة.
قلت: فإن قسم هؤلاء الشركاء ثمرة هذا المال فلم يقع في حصة كل إنسان ما تجب فيه الزكاة، هل عليه فيه زكاة؟ وإذا جمعوه وجبت فيه الزكاة؟ نعم الزكاة في جميعه إذا كانت تجب فيه وهو محمول بعضه على بعض، لأن قسم العذوق والتقدير قسم ضعيف لا يثبت (1)
قال:
مسألة:
وفي شركاء بلغ حضور اتفقوا على قسم العذوق برأيهم ورضائهم، قلت:
فهل يثبت ذلك؟
فنعم؛ يثبت ذلك.
مسألة:
وقيل: في نخل بين بالغ ويتيم ولليتيم وصيّ؛ أنّ لوصي اليتيم أن يأخذ له بقدر حصته بالمثامرة من طريق النظر إذا رأى ذلك أصلح له.
(1) هذه المسألة من ب مع زيادة عبارة «رجع إلى الكتاب».