المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥١٨

الجزء السادس والعشرون

المصنف

517

انتهى ما وجدتر و الى

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ

باب [16]

الحر والثان

في قسمة الثّمرة في رؤوس النخل بين الشركاء

ساج كافى

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک قاري اے

وذكرت في قوم بينهم مال نخل، أرادوا قسم الثّمرة في رؤوس النخل، قلت: وكيف تقسم بينهم إن تراضوا بذلك، وطلبوا إلى بعضهم بعضا، ولم يتفقوا، فما عندك في ذلك، هل يثبت ذلك باتفاق منهم وتراض أو بغير ذلك؟ فالذي معنا أن ذلك لا يجب عليهم لبعضهم بعضًا إلّا أن يتراضوا في ذلك، وإلّا تركت الثمرة حتى تحصد وتقسم بالكيل.

من غير الكتاب:

مسألة:

وعن شركاء قسموا ثمرة مالهم قبل دراكها هل يثبت لهم القسمة؟ قال: قسم العذوق عند أصحابنا قسم ضعيف، أدركت أو لم تُدرك. قلت: فإن قسموها وقد أدركت، فأراد أحدهم نقضها، فقد قلنا: إنه ضعيف، وله النقض.

قلت: فإن أصاب أحدهم من سهم له خمسة مداخير، وأصاب الآخر ثلاثة هل تثبت هذه القسمة؟

قال: لا.