المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢١

520

المصنف

المجلد الرابع عشر

قال: يخرج ثلاثة أذرع غير موضع القلة، أو ما يخرج إذا كان لا يعرف القلّة من أرضه، فقد مضى الجواب في ذلك إذا لم يعرف أين

أين موضع

ذلك من أرضه.

مسألة:

وعن رجل له أرض وفيها حفرة لقوم فيهم يتيم أو غائب، ولم يعرفوا أصحاب الأرض ولا أصحاب الحفرة مواضع الحفر، وطلبوا أن يخرج لهم حفرة مواضع

نخلهم؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّه يقال لصاحب الأرض أن يخرج للقوم حفرهم ومواضعها، فإن أخرجها وقال: هذه مواضع الحفر لم يكن عليه غير ذلك إلا يمين، إلّا أن يأتي أصحاب الحفرة بالبينة أنّ حفرهم في موضع غير هذا الموضع

وإن قال صاحب الأرض: إنّه لا يعرف الحفر في مواضعها، وكان في أصحاب الحفر يتيم أو غائب لم يعرف صاحب الأرض أي أرضه (2) حتى يخرج للقوم حفرهم حيث شاؤوا، ولا يعذر بجهالته أو يدعوها جميعًا حتى يبلغ اليتيم أو يحضر الغائب ويتفقوا على شيء معروف، أو يخرج صاحب الأرض الحفر، ويقول: هذه مواضع حفركم مع يمينه. والله أعلم.

مسألة (3):

قال الكاتب: وجدت في أحكام القاضي أبي زكريّا: وعن رجل قال لولده ماله قلّة لفلان يأخذ، ولا يحدّ ذلك الموضع، ثم مات

وأقر في ماله بموضع من

المقرّ، ولا يعرف أي موضـ

موضع

ذلك تلك القلّة، وما لتلك القلّة

(1) في ب «مواضع غير هذه المواضع».

(2) في أ «الأرض».

(3) هذه المسألة كلها ناقصة من ب.

من

الأرض؟