المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢٢

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [17]: في قسمة المال إذا كان منه لأحد شيء لا يعرف موضعه

521

قال: يخرج من حيث شاء من ذلك الموضع قلّة، وما دار بها ثلاثة أذرع

لمن أقر له به والده، وليس عليه أكثر ذلك. من

قلت: فإن قال: في هذا الموضع قلة ليس لي، أو قال: ليس لنا؟

قال: كلّه سواء. والله أعلم.