الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٢٠الجزء السادس والعشرون - باب [37]: القياض في الشفعة وما أشبهها
619
وقد بلغنا عن هاشم بن الجهم أنه قايض مالا بِصَرْمَة من عنده، واشترط إخراجها، وأحسب أنه بزيادة من الدّارهم وإنّما أراد بذلك احتيالًا على الشفيع، وقايض بالصرمة وزاد دراهم، وفي هذا اختلاف
مسألة:
الشفعة. في
أبو سعيد في المقايضة بالأصل والحيوان، هل يجوز؟
قال: معي؛ أنّه يجوز.
قيل: فتبطل الشفعة بهذا القياض؟
قال: يختلف فيه.
قيل: فإن كانت المقايضة أصلًا بأصل، مثل نخل بأرض، أو نخل بنخل، هل
الشفعة؟ يلحقه الاختلاف في
قال: لا أعلم اختلافًا في قول أصحابنا.
٨٬٧٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.