الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦١٩618
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وعن مناقلة المال أرضًا بأرض، أو ماء بماء، أو نخلا بنخل، بالقيمة وغير
القيمة على اتفاق أو تراض؟
قال: جائز، وقال: هو بيع ولا شفعة فيه.
قيل: فإن ناقل نخلا بماء، هل فيه شفعة؟
قال: قالوا ما كان من الأصل فجائز وليس فيه شفعة.
مسألة:
وإذا طلب الشفعة يمين المقايض؟
فليس عليه يمين ما حاول، ولكن يحلف ما اشترى لهذا شفعته هذه التي يدعيها، وما كان إلا قياضًا صحيحًا، ولا شرط عليه أنه قايضه ليشتري منه.
دأب
مسألة:
فإن اشترى مالا، ثم حاول لحال الشفيع فنقضا البيع، وردّاه على وجه القياض؟
فعلى هذا يثبت ولا يكون فيه شفعة، ولو كان في مجلس واحد.
وقد قيل غير هذا، وهذا أحبّ إليّ.
مسألة:
وكان أبو المؤثر يقول: لا تجوز المدالسة في الشفعة، وكان غيره يقول: إذا
في ذلك بما يسعه من المدالسة جاز له ذلك، وليس كل المدالسة تجوز، وذلك إذا أعطاه أصلًا بأصل، ولا شرط هنالك على البيع بالثّمن، أو يكون
قياضا على بيع، فهذا لا يجوز في المدالسة.