الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٢٩628
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
ثلاثة أنفس بينهم ثمرة نخلة لأحدهم: جذعها، وللآخر: أرضها، والثالث: إنّما له ثلث الثَّمرة، فباع صاحب النخلة فطلب الآخران قال: الشفعة لصاحب
الأرض.
مسألة:
وإن أبطل بعض الشفعاء شفعته لم يضرّ ذلك الباقين، ولم يلزم ذلك غيره.
٨٬٧١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.