المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٢٩

628

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

ثلاثة أنفس بينهم ثمرة نخلة لأحدهم: جذعها، وللآخر: أرضها، والثالث: إنّما له ثلث الثَّمرة، فباع صاحب النخلة فطلب الآخران قال: الشفعة لصاحب

الأرض.

مسألة:

وإن أبطل بعض الشفعاء شفعته لم يضرّ ذلك الباقين، ولم يلزم ذلك غيره.