الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٢٨المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [39]: في الشفعة إذا كانت لجماعة
627
مسألة:
أبو الحسن: أرض بين ثلاثة أنفس، وأسفل منها مالان، وبيع أحد
هذين المالين.
قلت: هل يدرك المشتري هاهنا شيئًا (2)؟
قال: لا، هذه الساقية جائزة.
قال غيره
:0
أما أن الأسفل من المالين الأسفلين فإنّ الأعلى يشفعه، فإن أبى يبيع الأعلى فلا شفعة على قول من يقول: إنّ المال المشاع يحسب أجائل على
قدر الشريك.
وقال من قال: يحسب إجالة واحدة ما كان مشاعًا؛ لأنّ حكمه حكم الواحد. فعلى هذا القول كلّ من سبق من الشركاء إلى هذا المال وأخذه بعد أن لا يأخذ الأسفل فهو أولى.
وإن طلبوا جميعًا كانوا فيها شركاء على الرؤوس.
وأمّا إن المال الأعلى من المالين الأسفلين، فعلى القول الأول فلا شفعة بيع فيه؛ لأنّه لا مضرّة على الأسفل منه، والشركاء إجالتهم حكمها جائز، ولا شفعة في هذا المال على هذا القول، وأما على القول الآخر فإنّه تكون الشفعة للشركاء
على ما وصفنا في المسألة.
(1) ناقصة من ب.
(2)
«شيء» وهو خطأ.