الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٣١630
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال: إما أن يأخذ الجملة، وإما أن تدع وإن تمسك المشتري فللشفيع
بقيمة العدول.
مسألة:
في بئر بين قوم شركاء، قد (1) اقتسموا أرضها (2)، وعلى كلّ واحد منهم طريق لصاحبه، إلّا أنهم شركاء في فم الطّوى وحده، ثم باع أحد الشركاء نصيبه من الأرض، والماء لرجل آخر، ثم طلب أحدهم الشفعة؟
فإنما له شفعته في الطّوى نفسه وحده، ينظر كم حصة الرجل تسوى من الماء من البئر، ثم يأخذها بالشفعة، وأمّا الأرض فلا شفعة ولا رجعة للمشتري إن طلب نقصًا إذا أخذ شفعة الفم والماء.
مسألة:
من طلب أن يأخذ بعض شفعته، ويترك بعضها، فقد قيل: ليس له ذلك.
مسألة:
أبو سعيد فيمن اشترى شفعة وغيرها بثمن واحد؟
أنّ للشفيع شفعته برأي العدول في قيمة الشفعة.
ومعنا؛ أن صاحب الشفعة يطلب إلى الحاكم أن يوصله إلى أخذ شفعته بالقيمة، أو جماعة المسلمين إن عدم الحاكم، وإن ترك ذلك ولم يطلب حتى خلا ثلاثة أيام فاتته شفعته.
وإن طلب شفعة وقومها العدول ولم يجد الحاكم الذي يوصله، ودفعه الآخ على معنى الظلم، فمتى قدر على أخذ شفعته كان له أخذها في الحكم.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «أرضا».