المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٣٢

الجزء السادس والعشرون

المصنف

631

انتهى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

باب [41]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الى الحجر والله على مكان الصين كان الان على الشفعة لله

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

للمرأة

ومنها في الأثر: أنّه ليس على المرأة أن تبرز في طلب شفعتها في النّهار، ولو كانت تبرز بالمشتري وتكلّمه، وعليها أن ترسل في طلبها من حين ما علمت شفعتها، وليس المرأة كالرّجل؛ لأنّ المرأة تشهد عن شهادتها ببيع وهي حاضرة صحيحة، وليس ذلك للرّجل إلا في المرض، أو علة فيها عذر. فإذا أرسلت من يطلب لها فقد أدركت، ولو أبطأ الرسول، إلا أن تعلم بتواني الرسول.

مسألة:

وإذا كان الزّوجان متفاوضين، فطلب الزوج شفعة زوجته؟

فله ذلك.

وأحسب أنه قيل: إذا لم يطلب فقد بطلت الشّفعة إذا علم الزوج ببيعها؟ قال: لا إلّا أنا نقول: إذا كان الزوجان (1) متفاوضين، فطلب الزوج شفعة زوجته لها برأيها، أو بغير رأيها، كان له ذلك، وإن علم الزوج فلم يطلب، ولم تعلم المرأة فمتى علمت وطلبت كان لها شفعتها. والله أعلم.

(1)

«الزوجين» وهو خطأ.