المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٦٤

الجزء السادس والعشرون - باب [49]: في الشفعة في الماء والأنهار

مسألة:

وقيل: إذا كانت خبورة ماء يوم وليلة؟

المصنف

663

فكلهم شفعاء في هذه الخبورة، ومن كان له في الليل شيء شفع من كان له في النهار.

ومن كان له في النهار شفع ما كان له منها في الليل. إلّا أنّ الذي يبيع منهم حصته، فالذي يلي ماء (1) أشفع من النّاس، فإن لم يأخذ الذي يليه بعده أولى من الباقين، فإن لم يأخذ ذلك أيضًا كان الذي يليه أولى فكذلك الشفعة إلى آخره.

وقيل: إنّما يأخذ بالشفعة الذي يأخذ منه البائع الماء، ثم لا شفعة. وقيل: يأخذ الأوّل فالأوّل من كان له في البادة في النهار يشفع النّهار، وما كان في الليل يشفع الليل.

أخذ

وقيل: هذا في الماء المربوط الذي لا يتحوّل الشّركاء فيه من أمكنتهم، وأمّا إذا كانوا شركاء في الخبورة يتساقون الخبورة؛ آد ليلا، وآد نهارًا، ولا يعرف ولا الآخر، وهم يختلفون في الخبورة (2) أو البادة فكل من الشفعة قبل الآخر فهو أولى بها، وكلّهم فيها سواء؛ لأنها مشاعة هذا من هذا وليس هو ماء مربوط.

الأول منهم،

بينهم،

يأخذ

(1) في أ «ماله».

(2) «آد ليلا، وآد نهارًا، ولا يعرف الأوّل منهم، ولا الآخر، وهم يختلفون في الخبورة» ناقصة