الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٦٣662
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
حفظ محمّد بن أبي غسان عن أبي المؤثر أنّ أولى بالشفعة المؤاجل المعادل، ثم الذي يأجل منه البائع وأمّا الذي يؤاجل من البائع
فلا شفعة له.
6
مسألة:
رجل ورثه ابنان، فهلك أحدهما وترك أولادًا، واقتسموا حصتهم بينهم، ثم باع واحد منهم فسأل: أإخوته أحق بالشفعة دون عمه، أو هم سواء، من سبق أخذ؟
فإخوته وعمّهم سواء إذا كانوا يتساددون الماء بالدور، وإن كان الماء مربوطاً يتسادده الإخوة دون العمّ، فالإخوة أولى دون العمّ.
وقيل: إذا كان ماء العمّ مقسومًا، وماء الإخوة مشاعا، فالمشاع أولى، ثم الذي يساقي وهو العمّ أو غيره؛ لأنّ ماء هؤلاء في سهام مختلطة تقسم من
البادة. والله أعلم.
مسألة:
في
الشفعة
في
الماء أتجب للسّاد والمسدود منه؟
فقول: لا شفعة إلّا في الآجال، فعلى هذا القول إنّما تكون الشفعة للمسدود
منه الماء؛ لأنه عليه المضرّة.
وإن كان في غير الآجال وهم يتساددونه على الدوام فأيهما باع كان لصاحبه
الشفعة.