المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٦٦

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [50]: في الشفعة

في الأجائل والأبواب

665

في

مسألة:

خمسة نفر لهم خمس نخلات في أجيل واحدة، والأرض مشتركة، والإجالة واحدة إلّا أنّ كل رجل يعرف نخلته؟

فقال أبو عليّ: إنها خمس أجائل إذا عرف كل رجل نخلته، ولا شفعة للشفيع.

وقيل: هي إجالة واحدة ما لم يفتح كلّ واحد إلى نخلته.

وعن أبي الحواري: أنّ كلّ أرض كانت بين خمسة أنفس، أنها تحسب خمس أجائل، إلا أن تكون أرضا لا تصلح، قسمها، من أجل أنه لا يقع لكل شريك منها

ما ينتفع به، فهذه تحسب إجالة واحدة.

قلت: فإن وقع لكل شريك ما يقيم فيه نخلة؟

قال: يجبرون (2) على قسم هذه الأرض ويكون خمس أجائل.

مسألة:

وقيل: إذا كانت الساقية خمس أجائل (3)، فلا شفعة فيه فيها من حيث بيع أحد الأموال من الأعلى، ولا من الأسفل بيع المال الأوّل أو الرابع في شفعة في الجائز.

ولو كان في الساقية خمس أجائل من أسفل، ثم بيع الخامس من الأموال شفعة من أعلى منه، ثم الثاني ثم الثالث، ثم الرابع، ثم لا شفعة وإنّما لا من الأعلى، ولا تحسب من الأسفل.

(E).

(1) «فقال أبو علي: إنها خمس أجائل إذا عرف كل رجل نخلته» ناقصة

(2) في أ «يجبروا» و ب «يجيزوا» وصوبناها.

(3) «مسألة: وقيل: إذا كانت الساقية خمس أجائل» ناقصة من ب.

(4)

سب».

أ.

من