الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٦٧666
المجلد الرابع عشر
ولا ينظر في حساب ما سفل من المال؛ لأنّه إنّما ينظر صاحب هذا القول المال المبيوع، فإذا كان يحدث في موضعه على أربع أجائل غيره من أسفل فلا شفعة فيه، وإن كان دون ذلك ففيه الشفعة على ما وصفنا.
وعن القاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد: في ساقية فيها أربع أجائل أو ست أو سبع، وهو قائد بيعت السفلى أو التي يليها؟
إنّها لا شفعة فيما بيع منها، وهي قائد كلّها لا شفعة فيما بيع من أعلى، ولا لما بيع من أسفل.
وأرجو أنّ فيها قولًا: إنّها إذا بقي من أسفلها إجالة أسفل منها أقل من أربع أجائل ففيها الشفعة، وكذلك أرجو في الطريق إذا كانت فيها الأبواب، فعندي أنّ
الاختلاف فيها واحد.
مسألة:
قيل: عن موسى بن علي رحمةالله في الأجائل أنّ الشفعة في خمس أجائل: إجالة طالب الشفعة (1) منها، وإجالة البائع وثلاث بينهما، فما كان أكثر من ذلك فلا يدرك فيه؛ لأنّها تصير ساقية جائزا.
وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحم الله: أنّه إذا كان ثلاث أجائل أسفل والرابعة المبيوعة فقد بطلت الشفعة شفعة الشفيع الذي أعلى، ولا شفعة له. الخامسة، وكان أربع
:
وفي موضع عن محمد بن محبوب: إنها إذا كانت أجائل أسفل منها، فهذا في أمر الشفعة.
هي
وأما الأبواب: فإذا كانت أربعة أبواب في طريق فهي طريق قائدة، ويجوز
لمن أراد أن يفتح بابا لأرضه فلا ينظر إلى الأسفل ولا إلى الأعلى.
(1) «في خمس أجائل: إجالة طالب الشفعة ناقصة من ب.