الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٧٠٤الجزء السادس والعشرون - باب [0] في إزالة المشتري الشفعة قبل الانتزاع
المصنف
703
قال: والأول أحبّ إليّ، إلا أن يكون ثَمَّ حال يوجب النظر في ذلك، مثل
غيبة أحد المشترين، أو موت، فقد ثبت الاختلاف.
مسألة:
ومن اشترى شفعة فانتزعها منه فقال: إنّما اشتريتها لفلان؟
فإن كان حيث تناله الحجّة احتج عليه، والآخر إن احتج أنه أخذها الغائب، فإن كان الغائب حيث لا تناله الحجّة، أو صبي فللشفيع شفعته.
وإن كان حيث تناله الحجّة احتج عليه ونقول لا يلتفت إلى إقرار المشتري لغيره إن كان أقر لمن لا يدرك عليه حجة.
وكذلك إن كانت بينة تشهد أنّ الشّراء له لم يكن عند البيع أقر به (1) لأحد لم يلتفت إلى قوله فإذا صح الشراء له حكم له بشفعته على ما يوجبه الحق. ونقول: إنّه إذا قال: إنها لغيره، وتبرأ منها فإن أراد الشفيع أن يحوز شفعته بغير رأي الحاكم، حتّى يعلم من يبرز لمطالبته كان له ذلك، وكان من ظهر لمطالبته فيها كان بينهما الحق.
(1) في ب «قربة».