المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٧٠٣

702

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

ومن اشترى مالا يشفعه شفيع، ثم بيع مال يشفعه ذلك المال الذي اشتراه، وأخذه بالشفعة، ثم علم ذلك الذي يشفع المال الذي اشتراه المشتري أولا

فطلبه، وطلب ما اشترى بشفعته؟

انتزع

فقيل: إنّ ذلك كله له.

وقول: ليس له إلّا الأولى، إلا أن يكون يشفع الآخرة) بشيء غير الأولى. وإن أدرك فيه درا؛ فقيل: إنّما يأخذ المال الذي يستحقه من يد هذا الذي

منه.

وأمّا الشفعة له أخذها، وقد بطلت من يد من استحقها بهذا المال الذي

انتزع منه، وهي للمشتري الذي انتزعت منه بسبب هذا المال. والله أعلم. وفي موضع من الضياء: إنّ من أدرك ماله في يد رجل، وحكم له به الحاكم، أو أدرك شفعة له فله أخذه وأخذ ما كان أخذه المحكوم عليه بشفعته هذا المال، وعليه أن يرد على الآخر رزيّته.

مسألة:

وإذا صارت الشفعة من واحد إلى واحد؟

فقيل: إن لم يعلم صاحبها بكل ذلك، فإذا علم وطلب أخذها بأي العقد شاء (2) إذا طلب من حين ما علم، وأمّا إن كان علم بالبيع الأول فلم يطلب، فله

(2)

البيع الذي كان طلب فيه الثاني أو الثالث.

وقال بعضُ: إنّما يأخذها من الذي هي في يده.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.