المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٧٠٦

الجزء السادس والعشرون - باب [8]: فيما يذهب من الشفعة وفي الغلة والعمارة

المصنف

705

ولو أنّ المشتري باع منها ترابًا بألف درهم، وكان اشتراها (1) بألف درهم؟

كان للشفيع شفعته، وله الألف التي باع المشتري من ترابها.

عن غيره:

قال:

نعم، أما إتلاف الأبواب إذا اشترى وهي عليها، فذلك جزء من المال الذي وقع عليه البيع، وكذلك الثّمرة المدرَكة التي اشترى المال، وهي فيه، وأما التراب

والخوص والكرب ونحو ذلك فقد قيل: إنّه تقوم الأرض يوم يأخذها الشفيع. فإن كان الذي أخرج من التّراب ينقص قيمتها يوم اشتراها، فعليه بقيمة ما نقص من القيمة، وإن كان لا ينقص قيمة الأرض فليس ذلك بشيء؛ لأنه بمنزلة الغلّة، وكذلك الخوص والكرب.

وأما الجذوع فتطرح عن الشفيع ما ارتزى المشتري، وكذلك إن كان في الأرض شيء من التراب مجموعا مثل السماد الذي لو لم يشترط المشتري كان للبائع فاشترطه المشتري، فهو للشفيع في جملة البيع.

وكذلك لو كسر دارًا وهدم حائطًا أو غماء، أو أزال عمارًا عن موضعه بإزالة مما لا يكون إلا بتغيّر الأصل الذي وقع عليه البيع.

وقال غيره:

وكذلك إذا تلف التراب إتلافًا، وأما إذا باعه حوسب من ثمنه، وكذلك إن

كان له قيمة حوسب بقيمته في بعض القول، وهو بمنزلة النخلة

في

ذلك.

مسألة:

وإذا اشترى نخلا

وهي

شفعة لرجل، فوقع بعض النخل، ثم طلب الشفيع

شفعته؟

(1) في أ «شراؤه».