المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٧٠٧

706

المصنف

المجلد الرابع عشر

فإن كان المشتري قطعها طرح عن الشفيع بقيمة ثمن ما نقص منها بقيمة العدول، وأخذ ما بقي من النّخل القائمة مع حفر النّخل المقطوعة، والجذوع إن كانت باقية، وإنّما تكون قيمة المشتري كان للشفيع الخيار، إن شاء أخذ القائمة أصول هذه الواقعة وجذوعها بالثّمن الأوّل، وإن شاء تركها. مع

فإن كان المشتري قد ارتزى من جذوعها، أو كربها، أو خوصها (1) طرح عن الشفيع بقدر ما ارتزى منها.

وكذلك إن كان في النّخل ثمرة مدركة، ثم اشتراها المشتري؟ كان للشفيع ثمرها، فإن أذهبها المشتري (2) ثم طلبها الشفيع طرح عنه من الثمن الأول بقدر ثمرتها.

مع

وإن كانت الثّمرة غير مدركة فأدركت فأذهبها المشتري قبل أن يعلم الشفيع؟ فالثّمرة للمشتري، فإن طلبها الشفيع وقد أدركت فيها ثمرة كانت له الثّمرة أصلها بالثمن الذي اشتراها به.

وإن كان المشتري قد أنفق عليها في عملها أو صلاحها؟

كان على الشفيع بقدر ما أنفق عليها المشتري مع ثمنها، إلا أن يكون المشتري قد (3) استغلّ منها غلّة بقدر ما أنفق منها، فهنالك لا يكون على الشفيع أن يردّ ما أنفقه عليها المشتري، إلّا أن يكون أكثر مما اغتل منها، فإنّ على الشفيع

الفضل بما أنفق عليها المشتري

وإن كانت الغلة أكثر؟

فلا شيء عليه للشفيع. والله أعلم.

(1) ناقصة من ب. (2) «كان للشفيع ثمرها، فإن أذهبها المشتري» ناقصة من ب.

(3) ناقصة من ب.