المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٧١٠

الجزء السادس والعشرون

المصنف

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولعراني

باب [59]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السيد الحى

في الشّروط في بيع الشفعة

سابع كاتب المصنف وفي

صالح بن مبارک ان منفور

رجل باع لرجل أرضه، واشترط عليه الشّروى إن استحقت منه

فيه شفعة؟

فقد قيل: إن لا شفعة فيه.

مسألة:

من

709

الأرض، هل

وإذا طلب الشفيع شفعته فقال البائع: إنّي استثنيت على المشتري أني متى ما جئته بالدراهم فلي مالي، فأقر بذلك المشتري؟

فإن كان قد علم ذلك من البائع والمشتري أو أحدهما قبل أن يطلب الشفيع شفعته فإنّ قوله، ثابت وإن كان لا يعلم ذلك منه فذلك (1) قول ليس بشيء، وللشفيع شفعته.

مسألة:

ومن اشترى من رجل قطعة بجرابين من تمر على أن يحملها له إلى بلد قد

سماه، ثم

أخذت القطعة بالشفعة؟

فإن على آخذ الشفعة أن يردّ ثمن (2) الجرابين وكراهما إلى ذلك البلد.

(1) ناقصة من

(2) ناقصة من ب.