المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٧٠٩

708

المصنف

المجلد الرابع عشر

وأما ما غرسه من نخل أو أشجار؟

قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ قيمة ذلك، وإن شاء قلعه بلا أرض.

مسألة:

فيمن اشترى شفعة بثمرتها، وستر شراءه، وكان يثمرها حتى علم الشفيع؟ فما كان من الثمرة المدركة يوم الشّراء فهي للشّفيع، وما كان من الثمار بعد

تلك الثمرة فهي للمشتري، ولا يلحقها الشفيع.

وكذلك الثّمرة التي كانت يوم اشترى غير مدركة لا يلحقها الشفيع، فهذا

الذي عرفنا و به نأخذ. والله أعلم.