الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٦مان افزار محمد و عبد الدار يا فلان و از فلانا
قد تنها نشر هد و اگر خون بالا مار افران جاره و لو افز از نقد و عليه صخص بارداري مصوم و اير قصه فدا کر جايزه و لو اقرانه متصدق على فلان سرا و العطية والفصل في حكم في من العرض في امراة لها القد
عنقرياته فاما في الصحة تذكر حجاب ها باره واما فيما بينها وبين الله فاذا ارادت بر يك ما الاقد الريال الارادة حيف على الوارث فلاك جايز
بد الوارث فدركر المحور في الحلم بلا والي قيمة الاعمدة وهو الأمر ويرجع الوارث عا الاحمر مثلثي قيمتها فيما سبعه في المراة الدير و العين على الوارث و ارادت وجه الله فارجوا ان الامير فها في ذكر اشهر وان تركت لكر و سعمائة قبل فامراة اور حال عجيب ينه و زميله او بله او يقر بر لمن لبس حوله فان فعل ذلك في الي هل يجوز يره فاما اختلاف ماله الغير معنى والارادة وجه الله في نشر من الهاى فال روزانه دار نمايند و برنامه قان فعال ديکها قرير او د هبه اور عد في لحم مفرد له عليه وعلى ورشد ادامع ديگر والجوز
العبداف
للعبد ان تختلف حاله الغير معني مو فر که محمود عليه لان النبي ميدالله عليه براي من
اضاعة الماله ولما ان اراد يذكر وهو في محمد مصدقة الوجد الله او مكافاة ع الاحسان او مواصله للاخوان او اتحاد اللبادي عند الله اورجه فرالوجي وار و د جماع دارند فرار جابر هما بينه وبين الله و لوله کم ادراريع ذكر موقع جابر في المحكمة مثلة وفي جبل الاوان بجسر والا زوجه اذا ترکتبار حقها فلم جانے بعطيها شبا فر ماله في حيان كيف يكون لها بعد وفاننده قال كافاه الامادي على الاحسان مع مرات النبات والحيف فيما ترجي في النوات واما الوجودية بثور و كا فلا يكون في الحقوق و فسد اذا استمد الرمي حدث بر حدث صورت او ميتي مات او ان ماتا او ازامات موضع كلا فر ماله قال هذا فضہ اختلاف فقبل اند و مينه وقول انها قراره 3 ماني الاقرارن محور افران و مس بحور ولا يجوز اقرار احد على احدث اقرار السيد على عبده فيما يكون فرجميع ذلك في رقبه العبده ولا يجوز اقرات عليه فيها يكون فيه القصاض والحدود والقتلة ويكون الديات في ذكر و المروج على السيدة لعبد هولا بعد واذكر مرقد العبدة المارات يكون امره بذكر فانه بالريفر السيد جميع ما اثر برقي مالده الامر كان شاهدا شهادة فيكون شاهد الايكون مقراه ولا يجوز اقرار احل ف العبد الذكران او الانات على ابداعهم ولا على ما في ايدية في جميع الاشيا كلها ف النكاح
الصفحة الأولى من الجزء السابع والعشرين (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان (القسم الثاني)
لقد عرفنا لك وهو صحيح معنا ان تطلق واحدة وضعه حتلا المداد ا تزوج عبرا اور ان عرفنا لا مجھا هو الامر و وقول رسول اور صلے اللہ من عملاق ولا عتاق فيما لا ملک غير انا داخلنا العجب و احار تک کردها واعلمون المحقونها الطلاق را داردها ادا نها مه لالالالا بسبب الروجيه لانه يقول اذا ارادردها قدرددت را حتي والمسلمون يلحقو يجعلون لها النفقة ما دامت ف العام و اعظم و دلك انهما يتوارثان طولهم هناك سببه ما ويژها مند و ايراد ميخان اوقفه على جواز ردها و اي اثر و عرمن واهل البصير مكان وجوابي هذا البرادان من المسالة موجوده بعينهاي کتاب خواهر الاثار وهي و حوالي ابي عبد الر محمد عبد اور جمعہ عبيدان و هى في الباب الثالث عشر منه وهي في رجل خلف اطلاق أريعي وجة الايام د فاراد ان يسكنه قال نطلق و حته واجد لاعيدها ولا تها واند اعلام و اما قوله تعلق سر الزوجيه والاستها زوجته
اداکانت
CAO
م اذا كانت مطلع والموجود عن ابي عبد اسد محامي تروح جلاله امراه مطلق شد
حمد اسد في ام
بن جلاس
امراة ولد در وجبه المطافة وايضا عنه رحمه الله في حل
ماح لله
لد روجتان فطلق احداهها وحلف بطلاق وجبة ال ال امراة عمرها مال الجنت عليه والموجود عن ابي سعيد حمدان الحدث بقع الأمرة واحدة كمثل ورجاء المركين اربعى جرابة ملائو في مينداد امرکيب داستار بعنى مرة وكر يكاد احلم بطلات ابعين وجد فهي واحدم و الانمى واسه اعلم
الصفحة الأخيرة من الجزء السابع والعشرين (ب) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان (القسم الثاني)