المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٠

المصنف

المجلد الخامس عشر

انتهى ما وجد تد والى

والا والعراقها

باب [2]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسد الى فيما يجوز للإنسان فعله في ماله في صحته ومرضه

فأما

صالح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارم اے

في امرأة لها أمة لا تملك غيرها؛ قامت عليها في مرضها، أرادت عتقها؟ في الصحة؛ فذلك جائز لا نعلم فيه اختلافًا في أحكام العباد، وأما فيما بينها وبين الله؛ فإذا أرادت بذلك ما عند الله، أو مجازاة لإحسان (1) الأمة إليها، لا لإرادة حيف على الوارث؛ فذلك جائز لها.

وأما إن أرادت الحيف على الوارث فذلك لا يجوز في الحكم، إلّا من ثلث قيمة الأمة. ولا نعلم فيه اختلافًا. وتعتق الأمة ويرجع الورثة على الأمة بثلثي قيمتها.

وأمّا (2) فيما يسعها في المرض إذا لم ترد الحيف على الوارث، وأرادت وجه الله، فأرجو أن لا يلزمها في ذلك إثم، وإن تركت ذلك وَسِعَها.

مسألة:

وقيل في امرأة أو رجل أراد أن يهب للناس ماله في صحته، ويزيله ويتلفه، أو يقرّ به لمن ليس هو له، فإن فعل ذلك في الصحة؛ هل يجوز له؟

(1) في ب «ومجازاة الإحسان».

(2) ناقصة من ب.