الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤١المصنف
الجزء السابع والعشرون - باب [5]: الإقرار بالمشتبه بجنسه وغير جنسه
41
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وذكرتُ أن أوصي بتمر. ولم يسم، فإن أوصى بتمر ولم يسم؛ فللورثة أن يخرجوا من التّمر ما أرادوا من التمر، وليس عليهم إلا ذلك، أخرجوا رطبًا أو حبليا وهو تمر. ولا يحكم عليهم
بغير ذلك.
من
وكذلك إن أوصى لرجل بمائة من قطن؛ كان للرّجل مائة من قطن، وسطا ذلك القطن الذي يخرجونه له الورثة، ومن أيّ القطن الذي أخرجت الورثة لم يكن عليهم إلا ذلك، ويكون وسطا من ذلك القطن.
ربع
وربع
وأما ما ذكرت من أمر الزنجية ولم يسم، فإنّ عليه خمسمائة، سداسية، وربع شابّة بالغة، وربع علجة ينظر إلى قيمة هؤلاء الذين وصفت لك؛ فيعطى له من قيمة هؤلاء الأربع؛ من كلّ واحدة رُبع ثَمنها، إلّا أن يتفقوا على شيء من الزنج فهو ما اتفقوا.
مسألة:
وسأله رجل وأنا عنده: عن رجل أوصى لرجل بثلاثين جَرِيًّا حبَّا، ولم يسلّم
حبا موقتا؟
قال: يعطى من الذرة والبرّ، وإن كان بلادهم فيها ذرة وبرّ ودخن وشعيـ أعطى من كل واحدة حصته.
قال سعيد بن محرز: يؤخذ بالدون من ذلك.
وقال فيها أبو مكنف (1) مثل قول سعيد بن محرز.
(1) في أ «أبو مكيف».