المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٠

40

المصنف

المجلد الخامس عشر

قال: انظر في هذه المسألة وفي الأولى، فإنّه لا يبين لي في هذه إثبات شيء

بعينه. والله أعلم.

ومن غيره: أرجو أنه من لدن قوله قال: انظر في هذه المسألة أنه عن غير أبي الحسن، وأنه رد في المسألة.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري - رحمه الله عزّ وجلّ ـ قال عند موته أو في صحته: إن علي صداقًا لفلانة، أو حقًّا. ولم يبين كم الحق، ولا الصداق.

فعلى ما وصفت؛ فقال من قال إن الورثة يعطون من ذلك الحق ما شاؤوا، يجبرون على ذلك، ثم يحلفون بالله ما يعلمون أنّ حقها ولا صداقها أكثر من ذلك الذي سلّموه إليها، أو إلى غيرها.

إلّا أنّ الصداق لا يكون أقل من أربعة دراهم إلا أن يكون ورثة المقرّ أيتاما؛ فلا يحكم عليهم حتى يبلغوا إلا الصداق فإنّه يحكم للمرأة في مال الميت بأربعة دراهم؛ كان الوارث يتيمًا أو غير يتيم.

إلّا أنّ البالغ عليه يمين ما يعلم على المقر لهذا أكثر من هذا، وكذلك اليتيم عليه اليمين إذا بلغ.

والأعجم والمجنون والغائب بمنزلة اليتيم.

وفي الضياء: فيمن يقرّ عند ورثته أنّ عليّ لزوجتي حقا. ثم مات؛ فعليهم أن يسلّموا ما شاؤوا، وعليهم اليمين ما يعلمون على ميّتهم أكثر من هذا. إلا أنهم لا يسلّمون أقل من أربعة دراهم.

:

فإن قال عند بعض ورثته إنّ عليّ لها حقا، وأريد أن أوصي لها به، ولم

يوص لها بشيء. فقول: يجبر الورثة حتى يعطوها ما شاؤوا، ثم عليهم اليمين.