المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣

الجزء السابع والعشرون

المصنف

43

انتقي ما وجد تد والى

الاول باب [6]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ سلم كان الفن الإقرار الذي لا يسمّى به أحد

پہلے اس مبارک اور صحت

(1)

وقد قيل في رجل دفع إلى زوجته شيئًا؛ فسألته: لمن هذا الشيء؟ فقال: مبعوث معي. ومات ولم يوص بشيء، وخلّف يتامى، فقيل عن بعض أهل العلم؛ على ما يوجد أنه قال: لا يبين لي أنّ هذا يزيله من ملكه، لأن البعث يتصرف على وجوده، وما في يده فهو أولى به حتى يصح زواله.

وكذلك قال غيره أيضا: إنّ هذا الشيء، بحاله، ولا يزول مال اليتيم بهذا القول: إنّه معي بعث. حتّى يقرّ لمن هو، أو يصح بعد موته.

مسألة:

قلت له: فإن كان في يده مال، فقال لوارثه: هذا المال ليسه لي. هل يكون ذلك حجّة على الوارث؟

قال:

معي؛ أنّه

يوجد عن أبي الحواري أنّه قال: إن قوله: ليسه لي لا يكون ذلك حجّة على الوارث، حتّى يقرّ لأحد على معنى قوله. قال: وأما فيما قيّدت عن أبي الحسن كم الله فقال: إذا قال: إنه ليس هو لي، فيتركه. ومعي؛ أنه إذا كان المال له في الحكم؛ لم يتلفه من ملكه إلّا إقرار يزيله عنه.

قلت له: فإن قال: هذا المال شركة لي ولقوم، أو لي ولغيري؟

(1) في أ «لم يسمى» وهو خطأ.