الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٤٤44
المجلد الخامس عشر
قال: أما في معنى الحكم عندي فهو له بحاله، حتّى يبين شيئًا يتلفه عنه. وأما في معنى التنزه فذلك إلى الوارث.
قيل له: فإن قال لشيء من ماله هذا المال ليسه لي، هذا من ذلك المال. يعني من مال قُربَ ماله؟
قال: هذا عندي يشبه الأول، لأنّه يكون هذا المال زال إليه من ذلك المال الذي قال: إنّه منه.
مسألة:
وعن رجل أنفذ إلى رجل قفل حديد ليقفل له به على رجل، وقال: هذا القفل لفلان، وظنّ هذا الذي أنفذ إليه القفل أنّ فلانًا رجل يعرفه، ثم مات الذي أنفذ القفل، وأراد المنفوذ إليه الخلاص منه؟
فإن أقرّ به لإنسان معروف بعينه كان حكمه، له حتى يسأل عنه وعن معرفته، ويتخلّص إليه.
وإن أقرّ به أنه ليس له، ولم يقرّ لأحد معروف بعينه؛ سلّمه إلى الورثة، وأعلمهم بذلك). والله أعلم.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
فيمن قال في مرضه موضع كذا في مالي حرام أو هو في مالي حرام. أو هو على غير الوجه. فليس على الورثة أن يقبلوا منه، إلّا أن يقرّ به لأحد.
(1) في ب «ذلك».
من الناس (2).
(2) في أ زيادة «مسألة: من الحاشية من قال عليّ مائة درهم لا أعرف لها ربا. يلزم الورثة إخراج ذلك بعد موته أم لا؟ لا يلزمهم ذلك، وليس هذه وصية. والله أعلم.
قال غيره: هذا إذا عاش بقدر ما ينفذها في بعض القول.
وقال من قال: عليه ذلك في ماله. وأما إذا مات من حينه، فواجبة في ماله. ولا أعلم في ذلك اختلافًا».