الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٧٥الجزء السابع والعشرون - باب [13]: الإقرار للوارث
المصنف
Vo
قال: إذا كانت الدعوى بعد الإقرار متصلا بالإقرار.
قلت له كرجل يدعي على رجل عشرة؛ فيقول المدعى عليه: كان عليّ لهذا عشرة دراهم، وقد أعطيته إيَّاها متصلا بالإقرار لم يقطع بين ذلك بسكوت. قال: نعم؛ وأشباه هذا.
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول في أحمد وما تقول في امرأة في بيت؛ فنادى إنسان
على الباب ورمى بوعاء فيه حبّ؛ فقال الوعاء لزيد، والحبّ لعمرو. والمرأة لا تعرف صاحب الوعاء؛ على ما ذكر الذي أدخل الوعاء. أيكون الحب لصاحب الوعاء؟ أم يقبل كلام ذلك الرجل؟
فذلك على ما أقرّ به الذي سلّمه، ولكلّ ما أقرّ له به؛ فإن عُرف سلّم إليه، وإن لم يُعرف كان متروكا. والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل سلّم إلى رجل شيئًا، وقال له: هذا الشيء لفلان. فلقي هذا فلانًا؛ فقال: إني لا أعلم أنّه لي. ومات الذي سلّمه الشّيء. فيتخلّص منه إلى المقرور له به، وحكمه له، إلّا أن ينكر ذلك الإقرار، ويقرّ به للأول؛ فيسلمه إلى ورثته.