الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٧٧الجزء السابع والعشرون - باب [14]: الإقرار الذي ليس بصريح
المصنف
VV
درهم؛
فالقول قول المدعى عليه لأنّ قوله هذا قد أوفيته، أو قد أعطيته إلّا ليس يلزمه العشرة؛ حتى يقول: نعم؛ قد كان له على هذه العشرة دراهم، أو الدرهمين، فأوفيته، أو أعطيته إلّا. درهم. فعند ذلك عليه البينة أنه أعطاه، أو
أوفاه ما أقر له به.
قال غيره: نعم؛ هو كذلك.
وقال من قال أيضًا إذا قال: قد كان له عليّ عشرة دراهم، وقد أوفيته إياها، أو أعطيته إيّاها كلامًا متصلا كان القول قوله في ذلك؛ لأنه لم يقرّ له بشيء
إلا وقد هدمه بالعطية؛ كلام متصل.
وقال من قال بهذا.
مسألة:
ولو ادعى عليه عند الحاكم أنّ عليه له عشرة دراهم؛ فقال: إنّه صادق. لم
يكن ذلك مُقِرًّا يلزمه له شيء؛ على معنى قوله.
مسألة:
من الزيادة المضافة قيل لأبي الحسن:
قال الشيخ أبو محمد رحم الله: إذا قال رجل: عندنا لفلان ألف درهم؛ فإنّه يكون عليه من الألف الثلث.
وقال: هذه كلمة يتكلّم بها الملوك، ومن تكلّم بها من الملوك فإنما
عليه الثلث.
قال أبو الحسن: أنا لا أعرف اللغة في هذا، إلّا أنّي عرفت إذا قال: عندنا، أو علينا، فإنما يكون ثلث ما أقرّ به.