الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ٧٨V?
المصنف
مسألة:
المجلد الخامس عشر
ومن قال لرجل: قد كانت لك عندي دراهم، وقد قبضتها مني. فعليه البينة، وإلا حلف الآخر بالله ما أخذتها منك. ثم يأخذها منه.
هي
وفي قول ابن داود أنّه إذا قال: قد كانت عليَّ لك فقضيتك إياها. أو قال: علي إلى سنة أو قال عليّ ألف طربة. فالقول في جميع ذلك قوله، ولا يجوز للحاكم يردّ بعضه.
قال الشافعي: في هذه المسألة قولان أحدهما أن يكون مقرا، والآخر: يقبل كله.
مسألة:
في التي قضاها زوجها مالا بحقها، فأشهدت من بعد: أني قد رددت عليه ماله. قال محمد بن المسبح: قولها: قد رددت عليه ماله. لا يوجب عليها ردّ المال الذي قضاها، إذا احتج فيه.
مسألة:
ولو ادعى عليه مع الحاكم أن عليه له عشرة دراهم، فقال: إنّه صادق، لم يكن ذلك مقرًا يلزمه له شيء، على معنى قوله.
مسألة:
ولو قال: عليّ له ألف درهم إلّا عشرة دراهم؛ قضيتها إياه. كانت عليه الألف كلّها من قبل أنّه إنّما استثنى قضاء ادعاه.
ولو قال: له عليّ ألف درهم إلا عشرة دراهم، وقد قضيتها إياه. كانت عليه الألف إلا عشرة؛ من قبل أنه استثنى العشرة، تم ادعى قضاء الألف.