الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٣١الجزء السابع والعشرون - باب [22]: الإقرار بالنخل والصرم
المصنف
131
فالذي معي؛ أنه إذا لم يسم من الصداق بأنه يكون من الإقرار، ويكون له النخل وسط؛ على سبيل على ما يقع به الوصية أن لو أوصى له بذلك النخل. قال محمد بن محبوب في شاهدين شهدا أنّ عليه لفلانة عشر نخلات من ماله، بحق على أخيه.
قال: هذا جائز لها عشر نخلات من ماله وسط برأي العدول. لأنه عسى أن يكون ضمن بهذه النّخلة عن أخيه، وكانت حقًا عليه.
٨٬٩٤٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.