الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٣الجزء السابع والعشرون - باب [23]: الإقرار بالمنزل وما فيه
المصنف
133
وإن صح في هذه الخبّة التي في هذا المنزل ببينة أو تحديد؛ ثبت له مع
الإقرار الأول.
مسألة:
وعن رجل أقرّ لزوجته أو غيرها بمنزله وبما فيه.
فقالوا: كلّ ما فيه هو داخل في الشهادة؛ من الحيوان والخدم. وإن تناكروا فإنما يقع في الحكم على ما فيه في الوقت الذي فيه الحكومة؛ فما وجد في المنزل من ذلك فعليه يقع الحكم.
وعلى الورثة البينة أنّ هذا الذي في المنزل لم يكن فيه يوم الشهادة، فإن لم المحاكمة، أو ادّعى الطالب أنه كان فيه يوم
يكن ذلك في المنزل
يوم
فعليه البينة بما ادعى أنه كان فيه يوم الشهادة.
الشهادة؛
مسألة:
ومن الجامع رجل أقرّ عند الموت أنّ داره بما فيها لزوجته، فما كان فيها
حين الإقرار مما هو له فهو لها.
وكذلك قرأت عليه في الأثر نحو ما قال في ذلك، وقرأت عليه في الأثر عن مسبح قولا ثانيا: أن لها ما في الدار؛ مما لا يجيء ولا يذهب؛ من ذي روح؛ ولو صح بالبينة أن الدواب كانت يوم الإقرار فيها؛ حتى يسمى بذلك بعينه.
فقلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا القول الآخر؟ فرأيته أعجبه ذلك، وقال:
ما جاء عن المسلمين فأولى أن يتمسك به.
(1)
(1) زيادة من ب.