الجزء 27
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٤134
المصنف
المجلد الخامس عشر
مسالة.
وقيل في رجل أقرّ لرجل بمنزل، أو أوصى له به، أو بايعه إياه، وفيه بئر: إنّ البئر للمقرّ أو الموصى؛ إن كان أقر له بداره هذه أو بيته هذا، والدار للموصى له والمقر له به، والطّوى للموصي والمقرّ، ولا يكون البئر تبعًا للدار، إلا أن يقر له بالدار وما فيها، فإذا أقر له بذلك ثبت له جميع ما في الدار من أصل وغير ذلك. وكذلك الوصية. وأما إذا باع له الدار وما فيها؛ فلا يثبت ذلك حتّى يقفا على جميع الدار؛ ويبايعه إياه على معرفة بجميعه. وإلا فلا يثبت البيع إلا على الدار.
فإن كان فيها شيء فادّعى جهالته انتقض؛ إذا دخلت فيه الجهالة.
مسألة:
في
وعن رجل قال: هذا البيت لفلان. وهو معروف، وفيه أشجار من ذوات الشوق؛ من نخل وغيرها. هل يثبت له البيت وما فيه من هذه الأشجار والنخل؟ قال: معي؛ أنه إذا ثبت له إقراره بالبيت؛ وفي البيت ما هو ثابت فيه وداخل فيه؛ فمعي؛ أنه يثبت فيما معي أنه يقال (1). قلت له: فإذا كان في هذا البيت نخل وغيرها من ذوات السوق؛ أيكون عندك تبعًا للبيت، ولو لم يحدّها ويُسمّ بها؟
قال: إذا لم يكن في الإقرار علاماتُ تَعَلُّقِ مِلك للمقرّ بشيء مما في البيت؛ كان عندي ما في البيت تبعًا له.
(1)
وإن كان فيه تعلق ملك للمُقرّ كان له عندي حتى يُقرّ به.
قيل له: فهل يثبت للمقَرّ له على هذا ما كان في البيت من عروض وآنية؟
الكلام نقص، أو تقدير معنى القول وهو ثبوت البيع لما في البيت. والله أعلم.