المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 27

الجزء ١٥ · صفحة ١٤١

المصنف

الجزء السابع والعشرون - باب [23]: الإقرار بالمنزل وما فيه

141

مسألة:

وسئل أبو سعيد عن رجل أقرّ في مرضه لزوجته ببيت من بيوته، وأقر لأخته

ببيت آخر من بيوته؟

فقال: على معنى قوله: إن الإقرار ثابت.

قيل له: فإن كان في البيت الذي أقرّ به لزوجته أمتعة وأداة ودراهم؛ هل تكون داخلة في البيت، في الإقرار لها مع البيت؟

قال:

معي؛ أنّه لا يثبت لها إلّا البيت. وما فيه فهو لورثته، إلّا أن يقر لها بالبيت وما كان من شيء فهو تبع للبيت على هذا وهذا على معنى ما سمعت عنه. والله أعلم.

مسألة:

أبو عبد الله: من أعطى امرأته متاع البيت، وأما الحمار والجمل، والبر والتمر، والقطن، وأشباه ذلك فليس من المتاع.

قيل له: فإن أقر لها بالبيت وما سد. هل يكون ما فيه تبعا للبيت؟ معي؛ أنّ البيت وما فيه مما سدّ من أقرّ له به على بعض القول. ومعي؛

قال:

أن بعضا يضعف ذلك.

قيل له: وقال بعض لا يثبت؟

قال: لا أعلم أن أحدًا يقول: إنّه لا يثبت، إلا ما قيل: إنّه ضعيف

قيل له فإن قال: بيتي وما لوى هو لفلان هل يكون ما في البيت تبعًا للبيت؟

قال: لا يبين لي إلا البيت وحده.

قلت له: فإن قال: وما التوى؟